الشهيد الثاني

433

مسالك الأفهام

وأما المسجد : فمن سبق إلى مكان منه فهو أحق به ما دام جالسا . فلو قام مفارقا بطل حقه ولو عاد . وإن قام ناويا للعود ، فإن كان رحله باقيا فيه فهو أحق به ، وإلا كان مع غيره سواء . وقيل : إن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة وما أشبهه لم يبطل حقه . ولو استبق اثنان فتوافيا ، فإن أمكن الاجتماع جاز ، وإن تعاسرا أقرع بينهما .

--> ( 1 ) أرسله الشيخ في المبسوط ( 3 : 276 ) عن الأئمة عليهم السلام ، وورد من طريق العامة بلفظ : " إذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به " انظر مسند أحمد 2 : 283 ، صحيح مسلم 4 : 1715 ح 31 ، سنن البيهقي 6 : 151 ، تلخيص الحبير 3 : 64 ح 1302 . ( 2 ) لم نجده فيه . ( 3 ) انظر الوسائل 5 : 471 ب " 70 " من أبواب صلاة الجماعة .